السيد محمد تقي المدرسي
91
عقود العين وعقود الضمان
التلف ، ولكن هناك احتمال آخر وهو دفع قيمة المغصوب يوم الأداء ، وهو الأشبه ، والمرجع في تحديد القيمة العرف والقضاء ، ومن هنا فقد يجب أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الأداء ، وذلك إذا تفاوتت القِيَمُ كثيراً ، واعتبر العرفُ المغصوبَ منه متضرراً بسبب الغصب من حيث تفاوت القِيَم . 9 - إذا تلف المغصوب القيمي في بلدٍ غير بلد الغصب ، واختلفت قيمته بين البلدين ، فالمرجع هنا أيضا العرف ، لأنه أعرف بحق المغصوب منه ، والأشبه بالقواعد أن عليه قيمة بلد الأداء أو أعلى القيمتين ، حسب رأي العرف والذي يعكسه القضاء العادل ، والأحوط التراضي . 10 - على الغاصب ، في حالة ضمان القيمة ، أن يدفع بالعملة الرائجة التي يتعامل بها أهل البلد ، إلا إذا تراضيا فيما بينهما على خلاف ذلك . 11 - الضمان يستمر مع استمرار الاستيلاء على الشيء المغصوب ، أما بعد الأداء والرد فلا ضمان ، فإذا استولى على مال الغير غصبا ثم أعاده ووضعه في محله السابق ، فتلف بعد ذلك ، فإذا كان العرف يعتبر وضع الشيء في محله أداءً ورداً ، فلا ضمان .